Skip to content

انصار الثقلين

w
Primary Menu
  • الرئيسية
  • الوثائق
  • رد الشبهات
  • صور اسلامية
  • قناة اليوتيوب
  • مواضيع ثقافية عامة
  • .
الدكتورة الموسوية Posted on أسبوع واحد ago

فتوى السيد الخوئي (رقم 1068) وشرح العلماء

نص الفتوى:

المصدر: السيد أبو القاسم الخوئي، صراط النجاة (إجوبة استفتاءات)، تحقيق الميرزا جواد التبريزي، المجلد 1، الصفحة 389، المسألة رقم 1068.

السؤال: ما هو حكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها أم شخصًا آخر؟
الجواب (السيد الخوئي): لا بأس بذلك في نفسه.

شروح العلماء:

1. السيد الخوئي – مباني تكملة المنهاج

قال السيد الخوئي عند حديثه عن الرضاع:
«لا يترتب حكم الرضاع إلا إذا ارتضع من الثدي مباشرة، أما شرب اللبن من إناء فلا يوجب حرمة.»
📚 مباني تكملة المنهاج، ج1، ص310–311.

2. الشيخ الطوسي – الاستبصار

قال الشيخ الطوسي:
«لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من الثدي قبل الحولين… أما شرب اللبن فلا عبرة به.»
📚 الاستبصار، ج3، ص201.

3. العلامة الحلي – مختلف الشيعة

قال العلامة الحلي:
«الرضاع المحرّم ما كان في الحولين، وبالمصّ من الثدي، أما لو حُلب وسُقي فلا أثر له.»
📚 مختلف الشيعة، ج7، ص258.

4. الحر العاملي – وسائل الشيعة

عقد بابًا بعنوان: «أن الرضاع المحرّم لا يكون إلا بالمص من الثدي»، وذكر عدة أحاديث تؤكد هذا المعنى.
📚 وسائل الشيعة، ج20، ص405.

Continue Reading

Previous: رواية الشاب الامرد في الكافي

ادارة الموقع
الدكتورة الموسوية
المونتاج والتصاميم
رسل الهاشمي و احمد المضيفة

| MoreNews by AF themes.