فتوى السيد الخوئي (رقم 1068) وشرح العلماء
نص الفتوى:
المصدر: السيد أبو القاسم الخوئي، صراط النجاة (إجوبة استفتاءات)، تحقيق الميرزا جواد التبريزي، المجلد 1، الصفحة 389، المسألة رقم 1068.
السؤال: ما هو حكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها أم شخصًا آخر؟
الجواب (السيد الخوئي): لا بأس بذلك في نفسه.
شروح العلماء:
1. السيد الخوئي – مباني تكملة المنهاج
قال السيد الخوئي عند حديثه عن الرضاع:
«لا يترتب حكم الرضاع إلا إذا ارتضع من الثدي مباشرة، أما شرب اللبن من إناء فلا يوجب حرمة.»
📚 مباني تكملة المنهاج، ج1، ص310–311.
2. الشيخ الطوسي – الاستبصار
قال الشيخ الطوسي:
«لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من الثدي قبل الحولين… أما شرب اللبن فلا عبرة به.»
📚 الاستبصار، ج3، ص201.
3. العلامة الحلي – مختلف الشيعة
قال العلامة الحلي:
«الرضاع المحرّم ما كان في الحولين، وبالمصّ من الثدي، أما لو حُلب وسُقي فلا أثر له.»
📚 مختلف الشيعة، ج7، ص258.
4. الحر العاملي – وسائل الشيعة
عقد بابًا بعنوان: «أن الرضاع المحرّم لا يكون إلا بالمص من الثدي»، وذكر عدة أحاديث تؤكد هذا المعنى.
📚 وسائل الشيعة، ج20، ص405.